للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (١).

قال ابن قدامة المقدسي: ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والميزان والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورةً، والجنس يسوي بينهما معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة إنه جائز إذا تساويا في الكيل (٢).

• دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم):

١ - حديث معمر بن عبد الله قال: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (٣).


(١) ضعيف وقد تقدم ص (١٢٠).
(٢) «المغني» (٤/ ١٣٥).
(٣) صحيح: وقد تقدم ص (١٠٣).

<<  <   >  >>