للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن وهب: سألت مالكًا عن الميسر، ما هو؟ قال: كل ما قومر عليه فهو حرام (١).

قال يحيى بن سلام: وإنما حُرم القمار وهو الميسر والخمر بعد غزوة الأحزاب (٢).

وعلى هذا الذي ذكر مع قلته مقارنة بالكثرة من أقوال السلف في هذا الباب، فالميسر هو القمار، والقمار: كل شيء يبنى على المقامرة ولا تُعرف نتيجته من جوائز ومسابقات وغيرها.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ» (٣).

• من أقوال العلماء المعاصرين:

قال الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ:

ومما يجب التنبيه عليه ما انتشر في هذه الأزمنة من وجود المسابقات في بعض المحلات التجارية، فتأخذ رقمًا يتم السحب عليه، ثم توزع الجوائز على أصحاب الأرقام الفائزة، وبعض


(١) «الجامع لابن وهب» (٢٨١).
(٢) «تفسير يحيى بن سلام» (٢/ ٦٤٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٨٦٠).

<<  <   >  >>