للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا على أن تسلفني كذا وكذا (١).

والشاهد من هذا الخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم عقد البيع مع القرض؛ لأنه سيحدث ولاشك محاباة من المدين في عقد البيع مقابل القرض، والشرع لا يبيح القرض بزيادة أية منفعة إذ أن القرض عمل برٍّ وإحسان، فإن كان هذا في البيع فمن باب أَوْلى أن تحرم الفائدة التي يشترطها المقرض.

[قال شيخ الإسلام ابن تيمية]

فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن يقرض قرضًا بربح، واحتال على ذلك بأن اشترى من المقترض سلعة بمئة حالة تم باعه إياها بمئة وعشرين إلى أجل، أو باعه سلعته بمئة وعشرين إلى أجل، ثم ابتاعها بمئة حالة، أو باعها سلعة تساوي عشرين بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسي، أو واطأ مخادعًا ثالثًا على أن يشتري منه سلعة بمئة ثم يبيعها المشتري للمقترض بمئة وعشرين ثم يعود المشتري المقترض فيبيعها للأول بمئة إلا درهمين وما أشبه هذه العقود، يقال فيها ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَفَلا أَفْردَتَ أَحَدَ الَعْقدَينِ عَنِ الآخَرِ ثُمَّ نَظَرْتَ؟» (٢) هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن


(١) هذا تفسير مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر «الاستذكار» (٦/ ٣٨٦).
(٢) لم أقف على خبر بهذا النص.

<<  <   >  >>