للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الخمر في التحريم (١).

[قال المرداوي - الحنبلي-]

قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (٢).

[قال البهوتي - الحنبلي-]

ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

[قال شيخ الإسلام بن تيمية]

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،


(١) «المجموع» (٢/ ٨).
(٢) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٨/ ٤٣٩).
(٣) صحيح: وقد تقدم.

<<  <   >  >>