للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فحلًا لينزو على الإناث، وخَرَّج بعض الشافعية والحنابلة بجوازه وجهًا، وهو أنه انتفاع مباح؛ ولهذا جاز بطريق الاستعارة، والحاجة تدعو إليه، فكان جائزًا كاستئجار الظئر للإرضاع، قلنا: وهو مخالف لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من السحت عسب التيس» رواه البخاري (١)، ومراده أخذ الأجرة عليه (٢).

[قال النووي الشافعي]

اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أُجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه (٣).

[قال الماوردي الشافعي]

فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين:

أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله.


(١) ليس في كتاب البخاري بهذا اللفظ.
(٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٣٩٢).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>