للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا، وَلَا شِرَاؤُهَا، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا (١).

• ثمن الخمر حرام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ» (٢).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه: أِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا (٣).

وأخيرًا: بائع الخمر إنما هو بائع للعصيان مجاهرٌ بذلك يُفسد الشبان، يتعاون مع الشيطان في غواية بني الإنسان، نسأل الله جل وعلا له الهداية والغفران، والله المستعان.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٤).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٤٨٥).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٧٩).

<<  <   >  >>