للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأهيب بأخي المتطوع بالدم - جزاه الله خيرًا -، احذر رحمني الله وإياك أن تأخذ أي تعويض أو مكافأة على هذا التبرع، أو أن تتبرع بنية أن تنتفع بالفحوصات والتحاليل الطبية التي يقدمها القائمون على بنوك الدم، فدمك ليس ملكًا لك حتى تأخذ عليه عوضًا، إنما أنت كلك ملك لله سبحانه وتعالى، فليكن عملك حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياك الأجر والثواب.

• نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي:

حُكْم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (١)، وصح أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الدم (٢).

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما تُرفع الضرورة، وعندئذٍ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة


(١) سبق تخريجه والحكم عليه.
(٢) سبق تخريجه والحكم عليه.

<<  <   >  >>