للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَنْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (٢).

• أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (٣).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٠٩٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩٧)، ومسلم (١٥٧٥).
(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي في «سننه» (١٣٢٨)، وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المُهَزِّم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روى عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا ولا يصح، وأخرجه النسائي (٤٢٢١) من حديث جابر من طريق حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. وقد قال البيهقي في «السنن الصغرى» (١٥٣٥): الحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتناءه، فشُبِّه عليه. وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن عدي في «الكامل» (١/ ١٩٤) من طريق أحمد بن علي المدائني قال: حدثنا أحمد بن علي الكندي حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم يعني الصراف عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يُعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث.

<<  <   >  >>