للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن العلة نفس القدر مع الجنس (١).

• قول المالكية:

قال الحطاب المالكي: وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس عليها، وقد اختُلف فيها على عَشَرة أقوال، ذكر المصنف منها قولين:

الأول: أنها الاقتيات والادخار، قال ابن الحاجب: وعليه الأكثر، قال بعض المتأخرين: وهو المعول عليه في المذهب، وتأول ابن رشد المدونة عليه، قال بعض المتأخرين: وهو المشهور من المذهب، ومعنى الاقتيات أن يكون الطعام مقتاتًا، أي تقوم به البنية، ومعنى الادخار أن لا يفسد بتأخيره إلا أن يخرج التأخير عن العادة.

والقول الثاني: أن العلة الاقتيات والادخار، وكونه متخذًا للعيش غالبًا، وهذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصار وعبد الوهاب، وعَبَّر عنه صاحب التنبيهات بالمقتات المدخر الذي هو أصل للمعاش غالبًا، ونسبه للبغداديين، قال: وتأول أبو جعفر بن زرب المدونة عليه، ثم ذكر القول الأول، فقال: وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليق بكونه أصلًا للعيش، وإنما المراد ادخاره غالبًا وكونه قوتًا. قال: وعلى اختلاف التعليلين اختلف أهل المذهب في البيض والتين؛


(١) «المبسوط» (١٢/ ١٩٩).

<<  <   >  >>