للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟

سبق بيان حرمة الخمر وحرمة بيعها، ولكن هل يجوز للمسلم أن يتعاطى الخمر للتداوي أو لا؟ (١)

أقول وبالله التوفيق: اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر على قولين:

الأول: لا يجوز، وهذا قول الأحناف والمالكية، والمعتمد عند الشافعية والحنابلة.

الثاني: يجوز، وهذا وجه عند الحنفية وآخر عند الشافعية.

• أدلة القائلين بعدم الجواز:

أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» (٢).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا


(١) هذه المسألة ليست متصلة بالكتاب، ولكن ذكرتها لكيلا يتعلل إنسان بأنه إنما يبيعها من أجل التداوي.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).

<<  <   >  >>