للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لا تبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه)]

نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- التجار والزراع أن يبيعوا الثمار قبل بدو صلاحها، أي قبل أن تطيب وتصلح للأكل، وفي هذا حِرص من الشرع على دوام المحبة والألفة والإخاء بين المسلمين، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُحدث الفُرقة بينهم، فلو أنه تعاقد البائع والمشتري على نوع من الثمار وهو ما زال في الأرض لم ينضج بعد، فلربما جاءت آفة من السماء، تصيب الثمر، فيخسر المشتري ماله الذي دفعه، ولربما ينضج الثمر ويحلو في عين البائع ويجد البائع أن سعره قد ارتفع عن يوم التعاقد، فيحدث في نفسه من المشتري شيئًا، مما يؤدي إلى التباغض؛ لذا فإن الإسلام قد نهى عن هذا كله، فعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (١)، ومثل هذا الخبر ورد عن جابر أيضًا (٢)، وعن


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٥٣٦).

<<  <   >  >>