للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• هل يجوز دفع مال أو ما يقابله لعسكري المرور بغية الإعفاء من المخالفة؟

إن كان السائق قد ارتكب مخالفة فلا يجوز له أن يدفع مالًا للشرطي؛ لأن هذه رشوة واضحة، فعسكري المرور يقوم بعمله المكلف به من قِبل الدولة، أما إن كان الشرطي متعنتًا، فهذا أيضًا لا تسارع بإعطاءه المال

من أول وهله؛ فهذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، ويجب أن نتعاون جميعًا في إنكار هذا المنكر ومحاربة هذا الباطل، برفع أمره إلى قادته ومن هم فوقه، محتسبين الأجر عند الله، فإن نفذت كل السبل وعجزنا عن ردعه وكان أذاه واقعًا لا محالة، فحينئذٍ يجوز إعطاء المال له دفعًا للظلم، مع إنكارنا لذلك، والإثم عليه.

• هل يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؟

لا يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؛ لأنه في منزلة العامل والشركات بمنزلة المستفيد من هذا العامل، بل يجب أن نسمي هذه الأشياء بمسماها الحقيقي، وهي أنها رشوة وليست هدية، ويقال لهذا الطبيب ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لابن اللتبية: «هل جلست في بيت أبيك أو أمك فنظرت هل يهدي إليك أم لا» (١).


(١) صحيح: تقدم ص (٢١ - ٢٢).

<<  <   >  >>