للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• علة تحريم الربا في الُبر والشعير والتمر والملح:

اختلف أهل العلم في تحديد العلة من تحريم الربا في الأصناف الأربعة (البُر والشعير والتمر والملح). إلى أقوال كثيرة متشعبة، أشهرها أربعة أقوال:

القول الأول: العلة فيها الجنس والقدر، ويعنون بالقدر الكيل الوزن، أي إن الربا يجري في مكيل أو موزون بجنسه، مطعومًا كان أو غير مطعوم كالحبوب والقطن والصوف والكتان، ولا يجري الربا عند أصحاب هذا القول في مطعوم لا يكال ولا يوزن، وهذا قول الحنفية وهو المشهور من أقوال الإمام أحمد.

القول الثاني: العلة فيها الجنس والطعم، أي إن الربا تجري في كل مطعوم بجنسه ولا يجري فيما عدا ذلك، وهذا قول الشافعي، والرواية الثانية عند أحمد.

القول الثالث: العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات، وهذا قول المالكية (١).

القول الرابع: العلة فيها الطعم والجنس مكيلًا كان أو موزونًا وعلى هذا يجري الربا في كل ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من


(١) وورد قول آخر عن المالكية وهو: العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذًا للعيش غالبًا.

<<  <   >  >>