للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقى من ثمره مجعل مال الله (١)، فهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قد احتبس قوت أهله سنة، ولم يمنع من أكثر، فصح أن إمساك ما لابد منه مباح، والشراء مباح، والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك، فهذا الاحتكار الذي ذكرناه (٢).

• في أي شيء يكون الاحتكار:

سؤال مهم: هل يجري الاحتكار في جميع السلع أو في المطعومات فقط أو ماذا؟

اختلف في ذلك أهل العلم، ونتج عن اختلافهم هذا ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يكون الاحتكار إلا فيما يتخذ قوتًا، وبهذا القول قال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة رحمهم الله جميعًا.

القول الثاني: الاحتكار المحرم عامٌّ في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه، سواء كان قوتًا أم لباسًا أم غير ذلك، وبهذا


(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨٨٣)، وأبو داود في «سننه» (٢٩٦٣)، والترمذي في «سننه» (١٨٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٧)، وأبو عوانة في «مسنده» (٦٦٦٩)، كذا في «مستخرجه» (٥٣٤٦) من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب.
(٢) «المحلى» (٩/ ٦٤).

<<  <   >  >>