للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط أو ثوب ملبوس أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع من دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبًا إن شاء الله، ولا فرق في هذا كله وبين ما له ظل وما لا ظل له.

قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (١).

قال بدر الدين العيني:

[تصوير الحيوان حرام، واختلفوا في هذا الباب]

فقال قوم من أهل الحديث وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام، سواء في ذلك ظاهر حديث عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»، رواه مسلم وغيره.

وقال الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه صورة الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل ونحو ذلك فلا بأس به. واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ


(١) «شرح النووي على مسلم» (١٤/ ٨١).

<<  <   >  >>