للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: الجواز، وهو المشهور عند الحنابلة.

• أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز):

١ - استدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩].

٢ - حديث نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان (١).

٣ - أن العربون اشتراط للبائع بغير عوض.

• أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز):

١ - أثر عبد الرحمن بن فروخ قال: إن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن رضي عمر -رضي الله عنه-، فالبيع جائز، وإن لم يرضى فلصفوان أربع مئة درهم (٢).


(١) ضعيف، تقدم تحقيقه قبل قليل.
(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣٢٠١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٢١٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١١١٨٠)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٠٧٦)، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به، وأخرجه البخاري معلقًا (كتاب الخصومات - باب الربط والحبس في الحرم)، والحديث مخرج في الجزء الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي (٨٨) - مخطوط -، ويضعف هذا الخبر لأجل رواية عبد الرحمن بن فروخ، لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار ولم أقف على أحد وثقه، سوى ذكر ابن حبان له في الثقات، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول [٣٩٧٩]، أي إذا توبع ولم أجد له متابعًا.

<<  <   >  >>