للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال أصحاب المذاهب الأربعة:

قال علاء الدين الكاساني الحنفي:

وأما حكم الاحتكار فنقول: يتعلق بالاحتكار أحكام، منها: الحرمة لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (١)، ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ» (٢)، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام (٣).

قال مالك:

لا يجوز احتكار الطعام في سواحل المسلمين؛ لأن ذلك يضر بهم ويزيد في غلاء أسعارهم (٤).

جاء في المدونة: وسمعت مالكًا يقول: الحُكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. قال مالك:


(١) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه.
(٢) ضعيف: وتقدم تخريجه مع بيان ضعفه.
(٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١١/ ٢٤).
(٤) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٨/ ٣٤١).

<<  <   >  >>