للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال أهل العلم في المسألة:

الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.

[١ - قول الأحناف رحمهم الله]

قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:

عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (١).

قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (٢).

قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (٣).


(١) «الدر المختار» (٤/ ٢٨٣).
(٢) المصدر السابق.
(٣) «حاشية رد المختار» (٤/ ٢٨٣).

<<  <   >  >>