للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القرض بفائدة]

القرض بفائدة نوع من أنواع الربا، أو هو داخل في ربا النسيئة، على قول بعض أهل العلم، والفرق بين القرض بفائدة وربا النسيئة على قول من فرق بينهما: أن الزيادة في ربا النسيئة لا تُطلب إلا عند عجز المدين عن سداد الدين، أما القرض بفائدة، فإن الزيادة فيه تشترط حالًا، أي في وقت الإقراض.

• الأدلة على تحريم القرض بفائدة:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: ٢٧٩]، ففي هذا بيان واضح أن الدائن ليس له شرعًا إلا رأس المال فقط إذ أن المقصود من القرض معاونة المقترض والإحسان إليه وليس مقصده الربح.

ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن

<<  <   >  >>