للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجاب عن هذا بأنه خبر ضعيف كما هو واضح في الحاشية.

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» (١).

ويجاب عن هذا الخبر بأن فيه فقط نسخ لحكم قتل كلاب الصيد، وليس فيه نسخ نهيه عن ثمن الكلاب.

حديث ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» (٢).

كلمة (ضاري) الضار صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب الذي اعتاد الصيد، وسمي الكلب ضاريًا استعارة.

وفي رواية لمسلم: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا (٣).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).
(٣) والمعنى أن أبا هريرة كان له زرع مشتغل به فهو يتقن حفظ كل ما ورد في أمره.

<<  <   >  >>