للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض (١).

قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة،


(١) «الكافي في فقه ابن حنبل» (٢/ ١٤).

<<  <   >  >>