للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك، باطل بغير شيء.

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة (١) والأوزاعي والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل (٢).

قال النووي: ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة (٣).

قال أيضًا: في مذاهب العلماء في بيع العربون قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه، إن كان الشرط في نفس العقد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس، والحسن، ومالك، وأبي حنيفة، قال: وهو يشبه قول الشافعي (٤).


(١) نُقل هذا القول عن أبي حنيفة من أكثر من مصدر، وحاولت أن أتتبع كلام أبي حنيفة في كتب مذهبه المعتمده فيما تيسر لي الآن، فلم أجد شيئًا إلا ما قرأته في كتاب (النتف في الفتاوى) للسغدي، فلقد ذكر بيع العربون من جملة البيوع الفاسدة (١/ ٤٧٢).
(٢) «التمهيد» (٢٤/ ١٧٩).
(٣) «منهاج الطالبين» (٤٧).
(٤) «المجموع» (٩/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>