للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي الشافعي:

إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً، أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ والعَبْدَريُّ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ: وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعَالٌ مْخصُوصَةٌ والتَّحْرِيمُ لمِعْنًى خَارجٍ عَنْهَا (١).

• الراجح في المسألة:

ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحج صحيح، فيجزئه الحج، ويتحمل إثم معصيته؛ وذلك لقوة أدلة الجمهور التي تقدمت، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني.


(١) «المجموع» (٧/ ٦٣).

<<  <   >  >>