للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الدردير المالكي:

وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام من المال، فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان (١).

قال الدسوقي المالكي في حاشيته:

قوله: (وعصى) قال ح (٢): الحج الحرام لا ثواب فيه وإنه غير مقبول.

واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة، بل يثاب على حجه، ويأثم من جهة المعصية. ا هـ كلامه.

قال ابن العربي: مَنْ قَاتَل على فرس غصبَه فله الشهادة وعليه المعصية، أي له أجر شهادته، وعليه إثم معصيته.

وإذا علمت هذا، فقول المصنف: (وعصى) معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال، فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره (٣).


(١) «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ١٠).
(٢) يقصد الشيخ محمد الحطاب المالكي.
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ١٩٧).

<<  <   >  >>