للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضًا القول بالجواز، أما جمهور أهل العلم فعلى القول بأنه يجب التخلص من القدر الحرام على قدر الاستطاعة.

قال الغزالي: .... وإنْ عَلِم أن فيه حرامًا وشَكَّ في قدره، أخرج مقدار الحرام بالتحري، فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمالًا للسلاطين، واحتمل أنه لم يكن أخذ في عمله شيئًا أو كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة، فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب (١).

قال النووي: فإن علم أن فيه حرامًا وشَكَّ في قدره، أخرج قدر الحرام بالاجتهاد (٢).

قال أبو محمد فوزان تلميذ أحمد: سمعت أحمد يقول: ..... فإن لم يعلم كم الحلال والحرام، يتصدق بقدر ما فيه من الحرام ويأكل الباقي (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله - وقد سُئل: عن رجل مرابٍ خلف مالًا وولدًا وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أو لا؟ -:


(١) «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٣٠) دار المعرفة.
(٢) «المجموع» (٩/ ٣٥٢).
(٣) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ١٩٤).

<<  <   >  >>