للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوزن، فلا يجوز إذًا التأجيل إلا إذا اختلفت العلةُ الجنس، ومعنى ذلك أن الذهب والفضة يشتركان في علةٍ واحدة في علة مطلق الثمنية، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا في مجلس واحد بنفس المثلية، ولكن يجوز بيع الذهب بالفضة بالتفاضل، أن تزيد مثلًا ولكن يشترط في مجلس واحد، أما الأصناف الأربعة الأخرى فهي تحمل علة أخرى وهي علة الطعم [البر، الشعير التمر، الملح]، فلا يجوز بيع البُر بالبُر إلا في مجلس واحد ووزن واحد، أما البُر بالشعير فيجوز بينهما التفاضل ولكن شريطة اتحاد المجلس.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (١) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ (٢) إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (٣) (٤).

وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» (٥).


(١) ولاتشفوا: أي: ولا تزيدوا ولا تفضلوا.
(٢) الورق بالورق: أي الفضة بالفضة.
(٣) ناجز: حاضر.
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (٤١٣٨).
(٥) «صحيح مسلم» (٤١٤٢).

<<  <   >  >>