للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدل أهل العلم على ذلك بالأدلة الآتية:

أ- قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: ٢٧٥]

ب- وقال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩} [البقرة].

ج- حديث: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ» (١).

د- قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» (٢). قالوا: فيه دلالة على أنه تملك المال والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما لم يأخذه تورعًا؛ لأنه أُخذ غدرًا، وإنما أقره معه في حوزته.


(١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥٨٤٧) من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وياسين بن معاذ الزيات لم يقنع الناسُ بحديثه كما ذكر إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «أحوال الرجال» (١٥٠)، وقال عنه البخاري: منكر الحديث (تاريخ: ٣٤٥٩٥)، وقال عنه يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء (جرح: ١٣٥٠)، ورُوي أيضًا مرسلًا كما في «سنن سعيد بن منصور» (١٩٠) عن عروة بن الزبير (١٩١)، عن ابن أبي مليكة، وقال الشافعي رحمه الله: وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له «سنن البيهقي» (١٣٠٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٨١).

<<  <   >  >>