للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقل (١)، فانظر إلى قول عمر: (والخمر ما خامر العقل). قال الحافظ في «الفتح»: أي غطاه فلم يتركه على حال (٢).

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب (٣).

وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا» (٤) هذا لفظه عند ابن ماجه، وعند أبي داود بلفظ: «إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ» (٥).

فلا ينبغي بعد هذه النصوص الواضحة في تحريم كل مسكر مُفتر وفي كون الخمر المقصود بها كل ما غطى العقلَ المراء في هذا الأمر، وعلى هذا فكل هذه الأنواع المخدرة محرمة شرعًا، وما حرم في شرعنا حُرم علينا ثمنه كما قررنا ذلك في أكثر من موضع في هذا البحث


(١) أخرجه البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٢) «فتح الباري» (١/ ١١٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦١٦).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٣٧٩)، ولمصحح أن يصححه بشواهده، فلكل فقراته شواهد.
(٥) إسناده ضعيف: ويصحح لما له من شواهد، أخرجه أبو داود (٣٦٧٧).

<<  <   >  >>