للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنخعي (١) وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها وعنه في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه (٢).

قال ابن حزم: ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع، ينتزع منه الثمن متى قدر عليه، كالرشوة في دفع الظلم، وفداء الأسير، ومصانعة الظالم، ولا فرق، ولا يحل اتخاذ كلب أصلًا إلا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط، واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط، ولا يحل أيضًا قتل الكلاب، فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضًا عنه إلا الأسود البهيم أو الأسود ذا النقطتين (٣).

• جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أم صيد أو غير ذلك (٤).


(١) السند إلى إبراهيم النخعي لا يثبت، وقد تقدم.
(٢) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٢٤).
(٣) «المحلى» (٩/ ١٠).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٣٦) برقم (٦٥٥٤).

<<  <   >  >>