للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجساد لها، ولا يحيى في العادة ما كان على هيئتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيى ويكون له روح، بدليل قوله في الحديث: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (١)، والمستخف ما كان بخلاف ذلك مما لا يحيى في العادة ما كان على هيئته، فالمستخف من هذه اللعب المصورة للعب الجواري بها، لما جاء من أن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها بعلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينكر ذلك عليها، بل كان يسرب الجواري إليها، ما كان مشبهًا بالصورة، وليس بكامل التصوير، وكلما قل الشبه قوي الجواز، وكلما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه على ما قال في الرواية (٢).

قال النووي الشافعي ـ رحمه الله -:

ومن المنكرات فرش الحرير، وصور الحيوانات على السقوف والجدران، والثياب الملبوسة، والستور المعلقة والوسائد الكبار المنصوبة، ولا بأس بما على الأرض، والبساط الذي يداس، والمخاد


(١) صحيح: وقد تقدم.
(٢) «البيان والتحصيل» (١٨/ ٥٧٤).

<<  <   >  >>