للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الجصاص: «وقوله ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر» (١).

واستدل القصاب على وجوب التوسعة بقوله: « … دليل على أن التقتير في الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم» (٢).

قلت: والحرام مذموم، وتركه واجب، فيجب التوسيع عليهم حال السعة.

تنبيه: في الآية السابقة لهذه الآية: وجوب النفقة على الأم الحامل لأجل ولدها، وبعد الوضع تكون النفقة لأجل إرضاع الولد، فالنفقة في الحالين هو للولد.

وجعل القصاب وجوب النفقة على المرضعات ثابت بقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، أما في الآية التي معنا ففيها وجوب عدم التقتير (٣).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦١٩).
(٢) نكت القرآن للقصاب (٤/ ٣٤٧).
(٣) انظر: المصدر السابق (٤/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>