(٢) نقل الإجماع على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً عدد من العلماء، منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع (٧٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٢١)، وابن قدامة في المغني (١١/ ٢٨٤)، وغيرهم، ويقدح في هذا الإجماع مخالفة الحسن البصري والشعبي. قال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٨٤): " ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج، وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع ". (٣) يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٠/ ٨٩): " عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله، انقضت عدتها، وحلَّت للأزواج، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة ".