للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

دلت الآية على وجوب تأمين من دخل مكة.

قال القرطبي: "وقال بعض أهل المعاني: صورة الآية خبر، ومعناها أمر، تقديرها: ومن دخله فأمنوه … " (١).

وسبق دراسة المسألة عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥].

(٤) قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤].

في الأية الكريمة حكمين فرعيين من الأحكام التي وردت بالأسلوب الخبري وهما:

الحكم الأول: قوامة الرجل على المرأة، من قوله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ والقوامة هي: الولاية التي يفوَّض الزوج بموجبها بتدبير شؤون زوجته، والقيام بما يصلحها.

قال الجصاص: "قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة ..... " (٢).

وقال السعدي: " يخبر الله تعالى أن ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، أي: قوامون بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ١٣٧).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>