للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون أيضاً بالإنفاق عليهن، والكسوة والمسكن " (١).

الحكم الثاني: طاعة المرأة لزوجها، من قوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾ وهذا الحكم هو من مقتضيات القوامة السابق ذكرها.

يقول ابن العربي: " والمعنى: هو أمين عليها، يتولى أمرها ويصلحها في حالها، قاله ابن عباس ، وعليها الطاعة ..... " (٢).

وقال ابن كثير في قوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾: "وقوله ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ أي من النساء، ﴿قَانِتَاتٌ﴾ قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن " (٣).

وقال ابن القيم عند حديثه عن وجوب خدمة المرأة لزوجها - وهي من مقتضيات الطاعة -: " .... وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوَّامة عليه " (٤).

ولم أقف على من خالف في قِوامة الرجل على المرأة، أو في وجوب طاعة المرأة لزوجها، والله أعلم.

(٥) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ


(١) تيسير الكريم المنان للسعدي (٢/ ٦٠).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٩٥).
(٤) زاد المعاد لابن القيم (٥/ ١٨٧).

<<  <   >  >>