للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

أخبر المولى في هذه الآية أن كفارة من حنث في يمينه المنعقدة، بقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي: كفروا بالإطعام والكفارة المذكورة.

والكفارة هي: ما كفِّر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك، واستعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة، أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم، كالقتل الخطأ وغيره (١).

ولا خلاف بين العلماء في وجوب الكفارة الواردة في النص لمن حنث في يمينه، وإنما الخلاف في مقدار الإطعام، والمراد بالوسط والكسوة، وفي أيهما أفضل من المخيرات المذكورة، لكي يقدمها الحانث (٢).

(٦) قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦].

أخبرت الآية بأسلوبها الخبري عن حكم الشهادة على الوصية، فقال تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ وهو خبر يقتضي الطلب، والمعنى: استشهدوا على وصيتكم ذوي عدل منكم أو من غيركم.


(١) انظر: شرح المنتهى (٣/ ٣٢٨)، كشاف القناع (٦/ ٦٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٤٩)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>