(٢) كابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٨٧). (٣) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٣٠٠)، خالف في هذه المسألة الحسن والضحاك ومقاتل، ورأوا أن تحريم الفرار خاص لأهل بدر دون غيرهم. واحتجوا بقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] فظنوا: أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. ورأى ابن العربي في إحكام القرآن (٢/ ٨٤٣ - ٨٤٤): أن خلافهم شاذ لا يقدح في الإجماع. وقال في (٢/ ٨٧٧) عند آيتنا ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ الآية [الأنفال: ٦٥]: " قال قوم: كان هذا يوم بدر ثم نسخ، وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاثمائة ونيِّفاً، والكفار كانوا تسعمائة؛ فكان للواحد ثلاثة. وأما هذه المقابلة وهي الواحد بالعشرة فلم ينقل أن المسلمين صافُّوا المشركين عليها قطّ ..... الخ".