(٢) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/ ٢٥٥). (٣) انظر خلاف العلماء في كون نسخاً أو تخفيفاُ: الناسخ والمنسوخ للنحاس (١٥٦)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (٢/ ٤٥٢) وحجة القائلين بأنه نسخ، أن قوله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾، يستلزم وجود التثقيل قبله. وعورض بأنه لا يستلزم ذلك، بل إن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام، كقوله تعالى في ترخيصه للحر في نكاح الأمة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، وليس هناك نسخ، إنما إطلاق نكاح الأمة لمن لم يستطع نكاح الحرائر. ثم إن الأصل في الناسخ أن يكون متراخياً عن المنسوخ، ولا تجوز مقارنته له إلا بدليل قاهر، وهنا ذُكرت الآيتان متقارنتان. وفائدة الخلاف في كونه تخفيفاً أو نسخاً تظهر فيما لو قاتل واحد عشرة، فقُتل هل يأثم أو لا؟ فعلى القول الأول بأن الآية منسوخة يأثم، وعلى القول بأنها تخفيفٌ لا يأثم. انظر: التفسير الكبير للرازي (١٥/ ١٩٤)، ومحاسن التأويل للقاسمي (٨/ ٩٤ - ٩٥).