للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللفظي. وإذا ما خرجنا عن تحريم النكاح بسبب القرابة، وتوجهنا إلى المحرمات بسبب المصاهرة، كتحريم ما نكح الأب، وأمهات النساء، وابنة المرأة التي دخل الرجل بأمها. أو حتى التحريم بسبب الوطء المحرم سواء من الأب على الابن، أو من الابن فتحرم على الأب، فحصل ما يسمى اليوم بتأجير الرحم، كأن تؤجر زوجة الأب رحمها لزراعة لقيحة الابن (١)، وهذه الصورة محرمة بالاتفاق (٢)، لا لكونها نكاحاً، بل لكونها مؤديةً إلى اختلاط الأنساب، وقد يحدث حملين في الزوجة الحاضنة، أحدهما من معاشرة زوجها لها، والثاني من اللقيحة المزروعة، فيحدث الاختلاط في الأنساب. والشاهد هنا أنه وقع التحريم في جميع صور ما يسمى بتأجير الأرحام، إلا فيما إذا زرعت لقيحة الزوجين حال قيام الزوجية في رحم الزوجة الثانية للرجل، عند عدم إمكانية حمل الزوجة الأولى صاحبة البيضة، ونظراً لهذا الخلاف فقد توقف مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في المسألة بعد أن قرروا جوازها أولاً (٣).

قلت ومن المعلوم أن العقد سبب للوطء، والوطء سبب للإنزال وبه يثبت النسب أو يختلط، فهو علة العلة، أو الحكمة التي من أجلها أباح الله النكاح وحرم الزنا (٤)


(١) يتقدم الزوجان - الابن وزوجته هنا - بالتلقيح الخارجي، ثم تنقل اللقيحة إلى رحم زوجة الأب مثلاً، وهم يقسمون الرحم إلى الرحم المضيف الأجير، وهذا بأجرة، والرحم القريبة، وهي رحم أحد قريبات الزوجين، أو أحدهما، وقد تكون بغير مقابل ..
(٢) انظر: الأم البديلة رؤية إسلامية للدكتور عارف علي عارف (٢/ ٨١٢)، وأحكام التلقيح غير الطبيعي للدكتور سعد الشويرخ (١/ ٣٥٦).
(٣) انظر: قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي (١٥٢).
(٤) يجب التأكيد هنا على أن العلة في تحريم الزنا كونه زنا، وليست العلة اختلاط الأنساب، وبناء عليه لو أدخل ذكره في فرج امرأة أجنبية عنه فهو زان وإن لم ينزل، أو لو أنزل مع وجود حائل من جهته أو جهتها فهو زان، قلت هذا لوجود من يبيح الزنا بدعوى أن العلة اختلاط الأنساب، والاكتشافات الحديثة، والطب المتقدم استطاع معالجة ما قد يخشى منه؟!!.

<<  <   >  >>