للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهنا مسألتان متعلقتان بهذه المسألة:

المسألة الأولى: هل تسمى صاحبة الرحم المستأجرة أماً، فتدخل في آية المحرمات، لقوله تعالى ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ ومفهوم الآية يدل على أن الأمومة الحقيقة محصورة في الولادة، وتتصف به صاحبة الرحم المستأجرة.

أما الثانية: وهو عدم تسمية صاحبة النطفة أماً، باعتبار ما سبق، وهو عدم حصول الولادة منها، وقد يبنى عليه عدم المحرمية.

والذي يظهر لي عدم صحة الاستدلال بقوله: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ على عدم تسمية صاحبة النطفة أماً؛ لأن الآية تحمل على أنها لبيان الواقع، وليس لها مفهوم.

ثم إن الآية نزلت على سبب خاص، وهو الرد على من يظاهرون من نسائهم بتشبيه الزوجة بالأم في الحرمة، فبيّن المولى سبحانه أن الأمومة ليست قولاً باللسان وإنما هي حقيقة تترتب عليها أحكام معينة، وذلك لأن المظاهر أمام امرأتين: زوجته التي ظاهر منها، وأمه التي ولدته، وشبه زوجته بها، أما زوجته فهي بعيدة كل البعد عن معنى الأمومة بالنسبة له، ولذلك فهي غير محرمة عليه وإنما تحرم عليه المرأة التي ولدته (١).

وأما تسمية صاحبة الرحم أماً باعتبار الحمل والولادة - وتسمى بالأم البديلة (٢) - فهو وارد في نظري، ولاسيما أن الطفل يتغذى بدمها وعبر مشيمتها،


(١) انظر: أحكام التلقيح غير الطبيعي للدكتور سعد الشويرخ (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٢) سمى الدكتور عارف علي عارف: الأم البديلة رؤية إسلامية، منشور ضمن كتاب: دراسات في قضايا طبية معاصرة، مع مجموعة باحثين، دار النفائس للنشر والتوزيع.

<<  <   >  >>