قوله: "مَن لم يُجمعِ الصيامَ من الليل قبلَ الفجر فلا صيامَ له"، (أَجمعَ يُجمِعُ): إذا عزمَ على الشيء؛ يعني: مَن لم ينوِ الصومَ قبلَ الصبح لا يصحُّ صومُه.
وفي هذا بحثٌ؛ فالقضاءُ والكفارةُ والنذرُ المُطلَق، فصيامُ هذه الأشياءِ لا تصح إلا بنية قبل الصبح لكل يومٍ نيةٌ جديدةٌ.
وأما صومُ رمضان إذا لم يكن قضاءً، والنذرُ المعيَّن زمانُه؛ فعند الشافعي وأحمد: لا يصح أيضًا إلا بنيةٍ لكل يوم قبل الفجر.
وعند أبي حنيفة: يجوز في هذَين النوعَين النيةُ بعد الصبح، وقبلَ الزوال لكل يومٍ نيةٌ واحدةٌ.
وعند مالك: يجوز لجميع رمضان نيةٌ واحدةٌ، مثل أن يقول الرجل في أول ليلة من رمضان: نويتُ أن أصومَ هذا الشهرَ، فتكفيه هذه النيةُ لصوم جميع رمضان. وأما النافلةُ يجوز صومُها بنيةٍ من الليل والنهار قبلَ الزوال بالاتفاق.
* * *
١٤١٣ - وقال: "إذا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ والإناءُ في يَدِهِ؛ فلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضيَ حاجَتَهُ مِنْهُ".
قوله: "إذا سمع النداءَ أحدُكم والإناءُ في يده"، وأراد أن يشرب "فلا يضعه حتى يقضيَ حاجتَه منه"؛ يعني: إذا سمع الصائمُ أذانَ الصبح، وإناءُ الماء في يده، وأراد أن يشربَ فلا يتركْه بسماع الأذان، بل له الشربُ، وهذا إذا علمَ عدمَ طلوع الصبح، أما إذا علمَ طلوعَ الصبح أو شكَّ أنه هل طلع أم لا؟ لا يجوز له الشربُ، وهذا لا يتعلق بالأذان، بل يتعلق بطلوع الصبح وعدمه.