للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "دخلتِ العمرةُ في الحجِّ مرتين لا بل لأبدٍ"، يريد بدخولِ العمرة في الحج القِرانَ؛ يعني: يجوز أن يحجَّ بالعمرة ثم يدخلَ الحجَّ في إحرام العمرة حتى يكون قارنًا، فهذا يجوزُ إلى يوم القيامة، ويحتملُ أن يريدَ بدخول العمرة في الحجِّ دخولَ العمرة في أيام الحج، يعني: يجوز أن يحرمَ بالعمرة في أيام الحج ويفرُغَ منها، ثم يُحرِم بالحج، ولم يجوِّزْ هذا الفعلَ أهلُ الجاهلية، بل يحسَبون العمرةَ في أيام الحج من أعظم الكبائر، فقال رسول الله عليه السلام: "دخلت العمرة في الحج حتى يعلموا جَوازه".

قوله: "ببُدُنِ النبيِّ عليه السلام".

(البُدُن) بضم الباء والدال وبضم الباء وسكون الدال: جمعُ بَدَنة، وهو ما يُذبَح في الحجِّ، وما للقُرْبان من الإبل.

قوله: "اللهم إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، هذا يدلُّ على جواز تعليقِ إحرامِ الرجل على إحرامِ غيرِه كما في هذا الحديث.

قوله: "فإنَّ معي الهَدْيَ، فلا تَحِلُّ"؛ يعني: إذا عَلَّقْتَ إحرامك بإحرامي، فإن أحرمتُ بالعمرة ومعي الهَدْيُ فلا يَحِلُّ أن تخرجَ من العمرة، بل أدخلت الحج في العمرة فلا تخرج من الإحرام كما لا أخرج حتى نفرُغَ من العمرة والحج.

قوله: "فحَلَّ الناس"؛ يعني: خرجَ من الإحرام مَنْ أحرمَ بالعمرة ولم يكن معه هَدْيٌ بعد الفراغ منها وقَصَّروا، فأما مَنْ أحرمَ بالحَجِّ وجمع بين الحَج والعمرة - أعني: كان قارنًا - لم يخرجْ من الإحرام.

"فلمَّا كان يومُ التروية"، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، خرجوا جميعًا من مكة إلى مِنًى، ويُسمَّى هذا اليوم يومَ التروية.

(الترويةُ): سقيُ الماءِ بَقدْرِ زوالِ العَطَش، والترويةُ: التفكُّر، قيل: يسمَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>