للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضمير في {عَلَيْهِمْ}: لليهود، وفي {شُحُومَهُمَا}: للبقر والغنم.

والضمير في (شحومها) في الحديث: ضمير للبقر، وضمير (الغنم) كل واحدٍ منها على الحِدَةِ؛ لأنه لو أراد كلاهما لقال: شحومهما, كما في القرآن.

والبقر والغنم: اسم الجنس، واسم الجنس يجوز تأنيثُه؛ لأنه في المعنى جمعٌ، والجمعُ مؤنثٌ. والضمير في (أجملوه) و (باعوه): ضمير الشحم، لا ضمير الشحوم، وإن كان المذكورُ في الحديث هو الشحومَ لا الشحمَ.

ويجوز في مثل هذا الموضع أن يذكَّر الجمعُ ثم يذكَّر بعد ذلك ضميرُ فردٍ من ذلك الجمع، فإن الشحمَ فردٌ من الشحوم، فذكَّر ضميرَ الشحم بعد ذكر الشحوم، ومعنى (أجملوه): أذابوه؛ يعني: كانت اليهودُ يُذيبون الشحمَ ويقولون: إذا أُذيبَ الشحمُ قد يُزال عنه اسمُ الشحم، وصار اسمه وَدَكًا، وإنما حُرِّمَ علينا الشحمُ لا الوَدَكُ، فيجوز لنا بيعُ الوَدَك وأكلُه، فبيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فسادَ هذا التأويل، بل إذا حُرِّمَ عليهم الشحمُ فلا يحلُّ بأن يتبدَّل اسمُه.

* * *

٢٠٢٣ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ.

قوله: "نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور": مضى بحث بيع الكلب، وأما بيعُ السِّنَّور؛ فكَرِهَ أبو هريرة وجابر وطاوس ومجاهد لظاهر هذا الحديث، ولم يَكْرَه غيرُهم، وما نُقل عن أحدٍ تحريمُ بيعِه.

قال الخطابي: ورد النهي عن بيع السِّنَّور لمعنيين:

أحدهما: أنه حيوانٌ وحشيٌ لو رُبطَ لا يُنتفَع به؛ لأن انتفاعَه أخذُ الفأرة، ولو رُبطَ لا يمكنه أخذُ الفارة، فلا يُنتفَع به، ولو لم يُربَط ربما ينفر، فيضيع مالُ

<<  <  ج: ص:  >  >>