للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "هاءَ وهاءَ"، قال الخطابي: وأصحابُ الحديث يقرؤون: (ها وها) بالقصر، والصواب: (هاءَ وهاءَ) بالمد وفتح الهمزة، إلى ها هنا لفظه.

واعلم أن معنى (هاء): خُذْ؛ يعني: لا يجوز بيعُ مال الرِّبا إلا يدًا بيدً، يقول البائع للمشتري: خُذْ المَبيعَ، ويقول المشتري للبائع: خُذْ عِوَضَ المَبيع، في الحال وفي المجلس.

* * *

٢٠٥٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ وأبي هريرةَ - رضي الله عنهما - أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استعمَلَ رَجُلًا عَلَى أهلِ خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ " قال: لا والله يا رسُولَ الله، إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: "لا تَفْعَلْ، بعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهِم جَنِيبًا".

قوله: "استعملَه"؛ أي جعله عاملًا وحاكمًا على أهل خَيبر وأراضيها.

قوله: "بتمر جَنيب"، (الجنيب): نوعٌ من التمر، وهو تمرٌ جيدٌ من خيار التمر.

قوله: "لا تفعل"؛ أي: لا تشترِ الجنيبَ بتمرٍ آخرَ إلا مِثْلًا بمِثْل، وإن كان أحدُهما أجودَ من الآخر، بل إن أردت أن تبيعَ أحدَهما بآخرَ متفضلًا فبعْ أحدَهما بالذهب أو الفضة أو بجنس آخر، ثم اشترِ تمرًا آخرَ بذلك الشيء.

مثل: أن يبيعَ زيدٌ صاعًا من تمر جيدٍ من عمروٍ بدرهمٍ، وجرى بينهما الإيجابُ والقَبولُ، ولا يحتاج قبضَ الدرهم، ثم يشتري زيدٌ من عمرٍو بذلك الدرهم صاعَين من تمرٍ رديءٍ؛ يجوز هذا البيع.

* * *

٢٠٥٧ - وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>