للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز، ولا يجوز بغير إذنه، وعند الشافعي وأحمد: إنْ زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها بَطَلَ النكاحُ، سواءٌ كان بإذن الوليَّ وغيرِ إذنه.

* * *

٢٣٢٣ - عن خَنْساءَ بنتِ خِذامٍ: أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ الله فردَّ نكاحَها.

قوله: "إنَّ أباها زوَّجَها وهي ثيبٌ، فكرَهَتْ، فأتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحَها": هذا دليلٌ على أنه لا يجوزُ تزويجُ الثيب البالغة بغير إذنها.

* * *

٢٣٢٤ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَها وهي بنتُ سبعِ سنينَ، وزُفَّتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمانِ عَشْرةَ سنةً.

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: "إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَها وهي بنتُ سبعِ سنين": هذا دليلٌ على أنه يجوز للأب تزويجُ بنته الصغيرة بالاتفاق؛ لأنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - زوَّجَها أبوها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذُكر قولُ أبي حنيفةَ في جواز تزويج الصغيرة لجميع الأولياء.

قوله: "زُفَّت إليه"؛ أي: أُرسلَتْ إليه، إلى بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (الزَّفاف): إرسالُ المرأة إلى بيت زوجها، وتسليمُها إليه.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٣٢٥ - عن أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>