للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "لا نكاحَ إلا بوليًّ"؛ يعني: كلُّ امرأةٍ زوَّجَتْ نفسَها، أو وكَّلَتْ أجنبيًا حتى يُزوَّجَها فالنكاحُ باطلِ، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفة: يجوز للمرأة أن تُزوِّجَ نفسَها، وقال مالك: إن كانت المرأة دَنِيَّةً - أي: غير شريفة - جاز أن تُزوجَ نفسَها، أو تُوكِّلَ مَن يُزوِّجُها، وإن كانت شريفةً - أي: معروفةَ النَّسَب -[فـ]ـلا بدَّ مِن أن يُزوَّجَها وليُّها.

* * *

٢٣٢٦ - عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له".

قوله: "نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ يعني: أيما امرأةٍ زوَّجَتْ نفسَها بغير إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ، وبهذا قال أبو ثَور، وهو يقول: إنْ زوَّجَتْ نفسَها بإذن وليها جاز نكاحُها، وإن كان بغير إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ. وقال أبو حنيفة: يجوز نكاحُها، سواءٌ كان بإذن وليها أو غيرِ إذنه. وقال الشافعي وأحمد: بَطَلَ نكاحُها بإذن الولي وغير إذنه، بل لا يَنعقدُ نكاحٌ إلا أن يَعقدَه الوليُّ أو وكيلُ الوليَّ.

قوله: "فإن دَخلَ بها، فلها المَهرُ بما استَحلَّ من فَرجِها"، معنى (استَحلَّ) هنا: استَمتَعَ؛ يعني: فلها المَهرُ بإزاء دخولِه بها، وهذا النَّكاحُ فيه شُبهةٌ؛ لأنه إمَّا أن لا يَعلمَ بطلانَ هذا النَّكاح، فيكون شُبهةً، وإمَّا أن يَعلمَ بطلانَه، ولكنه نكاح اختَلفَ في صحته العلماءُ، وكلُّ نكاحٍ اختَلفَ في صحته العلماءُ وجبَ المَهرُ بالدخول بها في ذلك النكاح؛ لأنَّ اختلافَ العلماء شُبهةٌ، فإن وَلدَتْ، فالولدُ ولدُه، ولا يجب عليه الحَدُّ.

قوله: "فإن اشتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له"، ومعنى (اشتَجَرَ):

<<  <  ج: ص:  >  >>