للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يتعيَّنُ عليه اللِّعان.

واختلفوا في وقت وقوع الفُرقةِ بين الزوجين؛ فقال مالك وأحمد: إذا تلاعَنَ الزوجانِ كلاهما، وقعت الفُرقةُ بينهما، وقال الشافعي: وقعت الفُرقةُ بينهما بمجرد لِعان الزوج، وقال أبو حنيفة: إنما تقع الفُرقةُ بتفريق الإمام بينهما بعد تلاعُنِهما.

واتفقوا في أنَّ الفُرقةَ بينهما مُؤبَّدةٌ؛ لا يجوز للزوج أن يَنكحَها أبدًا إذا لم يُكذِّبِ الزوجُ نفسَه بعد اللعان، فلو كذَّبَ الزوجُ نفسَه بعد اللَّعان، جاز للزوج أن يَنكحَها عند أبي حنيفةَ وحدَه.

ويجوز اللِّعان بين كلِّ زوجين عند الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز اللِّعانُ إذا كان الزوجانِ رقيقَين أو ذِمِّيَّين، أو كان أحدُهما رقيقًا أو ذِمِّيًّا أو محدودًا في القَذْف.

قوله: "كذبتُ عليها إن أمسكتُها، وطلَّقها ثلاثًا"؛ يعني: إن أمسكتُها في نكاحي، ولم أُطلِّقْها فقد كذبتُ فيما قلتُ من قذفِها، فطلَّقَها ثلاثًا.

قال مُحيي السُّنَّة: لا حاجةَ إلى تطليقه؛ لأنَّ الفُرقةَ قد وقعت بينهما باللِّعان، إلا أنَّ الرجلَ كان جاهلًا بوقوع الفُرقة باللِّعان، فلهذا طلَّقَ.

وقال عثمانُ البَتِّيُّ: لا تقع الفُرقةُ بينهما باللِّعان، بل يحتاج إلى التطليق.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاءت به أَسحمَ، أدْعَجَ العينين، عظيمَ الأَلْيَتَين، خَدلَّجَ الساقَين"، (الأسحم): الأسود، (أدعَج العينين)؛ أي: أسود العينين، (خَدَلَّج الساقين)؛ أي: غليظ الساقين، والضمير في (به) يعود إلى الحَمْل، وكان الرجلُ الذي نُسِبَ الزِّنا إليه بهذه الصفات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان الولدُ بهذه الصفات، عُلِمَ أنه من ذاك الزاني.

قوله: "وإن جاءت به أُحَيمر كأنه وَحَرَة"، (أُحَيمر): تصغير أحمر، (الوَحَرَة)

<<  <  ج: ص:  >  >>