للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الراء والحاء المهملة: دُوَيبةٌ حمراءُ تَلزَق على الأرض، كان عُويمر - الذي هو زوجُ هذه المرأة - أحمرَ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان الولدُ أحمرَ، فإنه ليس من الرجل الذي نُسِبَ إليه الزِّنا، بل هو من عُويمرٍ.

* * *

٢٤٦٦ - وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال للمُتلاعِنَيْنِ: "حِسابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ لا سبيلَ لكَ عليها"، قال: يا رسولَ الله! مالي؟ قال: "لا مالَ لَكَ، إنْ كنتَ صدَقتَ عليها فهو لها بما استحْلَلتَ مِن فرجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها فذاكَ أبعدُ وأبعدُ لكَ منها".

قوله: "لا سبيلَ لك"؛ يعني: لا يجوز لك أن تكونَ معها، بل حُرَّمتْ عليك أبدًا.

قوله: "مالي؟ "؛ يعني: إذا حصلت الفُرقة، فأين ذهب ما أعطيتُها من المَهر؟ فأجابه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ المَهرَ في مقابلة وَطئِك إياها.

قوله: "وإن كنتَ كذبتَ عليها، فذاك أبعد"؛ يعني: وإن كذبتَ في أنها زَنَتْ، فأيضًا مَهرُك في مقابلة وَطئك إياها، كما أنك لو صدقتَ في أنها زَنَتْ، بل عَودُ المَهر إليك فيما إذا كذبتَ عليها أبعدُ؛ لأنه إذا لم يَعُدِ المَهرُ إليك مع أنك لم تكذبْ، فلأنْ لا يعودَ إليك مع أنك كذبتَ أَولى.

* * *

٢٤٦٧ - وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ هِلالَ بن أُميَّةَ قذفَ امرأتَه عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بشَريكِ بن سَحْماءَ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "البَينَةُ أو حدٌّ في ظهرِكَ"، فقال هلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لَصادِقٌ فليُنزِلَنَّ الله ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ، فنزلَ جبريلُ عليه السلام وأنزلَ عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} - فقرأ حتَّى بلغ - {إِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>