للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ".

قولها: "دخل عليَّ رسولُ الله ذات يوم أي: يومًا، و (الذاتُ) زائدةٌ.

"وهو مسرورٌ أي: فَرِحٌ.

"وعليهما قَطِيفةٌ أي: كِساء.

"غطَّيَا"؛ أي: سَتَرا.

وسببُ هذا الحديث: أنَّ أسامةَ بن زيدِ بن حارثةَ كان أسودَ غايةَ السَّواد، وأبوه كان أبيضَ غايةَ البياض، فتكلَّم الناسُ فيه، وقالوا: كيف يكون أسامةُ من زيدٍ مع اختلاف لونَيهما اختلافًا ظاهرًا؟! وكان يومًا أسامةُ وزيدٌ قد اضطجعا تحتَ كِساء، ورؤوسُهما غيرُ ظاهرةٍ، وأقدامُهما ظاهرةٌ، فقال مُجزِّز المُدلِجيُّ: هذه الأقدامُ بعضُها من بعضٍ؛ يعني: أسامة من زيد، ففرح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام، فصار هذا سُنَّةً؛ فإذا اشتبَه نسبُ ولدٍ على الناس، فَلْيَعرضوا ذلك الولدَ على القافة، والقافة: مَن تعرفُ نسبَ الولد، فمَن ألحقَتِ القافةُ نسبَ الولد به يكون الولدُ ابنه.

واختلفوا أنَ القافةَ لتكنْ (١) من قبيلة المُدلِج، كما أنَّ المُجزِّزَ كان منهم، أو يجوز أن يكونَ من غيرهم إذا علمَ القيافةَ.

والحُكمُ بالقِيافة مذهبُ الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الحُكمُ بقول القافة.

فقال أبو حنيفة: إذا اشتُبه ولدٌ بين رجلَين، أو بين امرأتَين، يُحكَم بأنه ولدُهما، وإن اشتُبه بين ثلاثةٍ رجالٍ أو نساءٍ أو أكثرَ، [فـ]ـلا يُحكَم بأنه ولدُهم.

وقال أبو يوسف: إن اشتُبه بين رجلَين، يُحكَم بأنه ولدُهما، وإن اشتُبه بين امرأتين، لا يُحكَم.


(١) كذا في جميع النسخ، والمراد: أن القافة يجب أن تكون ... والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>