للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن: إن اشتبه بين جماعةٍ أو أقلَّ من الرجال والنساء، يُحكَم بأنه ولدُهم.

* * *

٢٤٧٥ - وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلمُ فالجنةُ عليهِ حرامٌ".

قوله: "مَن ادَّعى إلى غير أبيه - وهو يعلم - فالجنةُ عليه حرامٌ"؛ يعني: كلُّ ولدٍ لا يُعرَف أبوه على التعيين، فإن كان يدَّعيه واحدٌ أو اثنان، عُرِضَ ذلك الولدُ على القافة؛ ليتبينَ أباه، فإن لم تكن قافةٌ، تُرك الولدُ حتَّى يبلغَ، فينتسبُ بميل نفسه إلى أبيه؛ فغلَّظَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إثمَ مَن انتسبَ إلى غير أبيه مع أنه يَعرف: أنَّ الذي يَنتسب إليه ليس بأبيه.

قوله: "فالجنةُ عليه حرامٌ": هذا يَحتمل أن يكونَ جزاءَ مَن اعتقد أنَّ الانتسابَ إلى غير أبيه حلالٌ، فمَن اعتقد الحرامَ حلالًا كفرَ، وحُرمت عليه الجنةُ. ويُحتمَل أنَّ معناه: فالجنةُ عليه حرامٌ قبلَ أن يُعذَّبَ بقدرِ إثمِ الانتسابِ إلى غير أبيه، وهذا جزاءُ مَن لم يعتقد الانتسابَ إلى غير أبيه حلالًا.

رَوى هذا الحديثَ سعد وأبو بَكْرَة.

* * *

٢٤٧٦ - وقال: "لا تَرْغبُوا عن آبائِكم فمن رَغِبَ عن أبيهِ فقد كفَرَ".

قوله: "لا تَرغبوا عن آبائكم"؛ يعني: لا تنتسبوا إلى غيرِ آبائكم، كما ذُكر.

قوله: "فمَن رغبَ عن أبيه، فقد كفرَ": فإن اعتقدَ الانتسابَ إلى غير أبيه حلالًا، فلا شكَّ أنه كافرٌ، وإن لم يعتقدْه حلالًا، لم يكنْ كافرًا، وحينَئذٍ قولُه:

<<  <  ج: ص:  >  >>