للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُحِبُّها، قال: "فأمْسِكْها إذًا".

قوله: "لا تردُّ يَدَ لامسٍ"؛ أي: لا تمنع مَن يقصدُها بفاحشةٍ.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأَمسِكْها"؛ أي: فاحفظْها ولازِمْها كي لا تفعلَ فاحشةً.

وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ تطليقَ مثل هذه المرأة أَولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدَّم الطلاقَ على الإمساك، فلو لم يتيسَّرْ تطليقُها بأن يكونَ يُحبُّها، أو يكونَ له منها ولدٌ يشقُّ مفارقةُ الولدِ الأمَّ، أو يكونَ لها عليه دَينٌ ولم يتيسَّرْ له قضاؤها، فحينَئذٍ يجوز له أن لا يُطلَّقَها؛ ولكن بشرط أن يمنعَها عن الفاحشة، فإذا لم يُمكنْه أن يمنعَها عن الفاحشة، يعصي بترك تطليقها.

* * *

٢٤٧٩ - عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الذي يُدعى لهُ أنكرَهُ، فإن كانَ مِن أَمَةٍ لم يملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنه لا يَلحقُ ولا يرثُ، وإن كانَ الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولدُ زَنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كانَ أو أَمَةٍ.

قوله: "إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضَى أن كلَّ مُستلحَق ... " إلى آخر الحديث.

(المُستلحَق) بفتح الحاء: الولد.

"استُلحِق" علي بناء المجهول؛ أي: طلب وادَّعَى نسبَه.

"يُدعَى له"؛ أي: يُنسَب إليه.

ذكرَ هذا الحديثَ الخطَّابي وقال: في ظاهر هذا الحديث إشكالٌ كثيرٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>